المادة 1

قانون النقل عبر الطرق بواسطة عربات السيارات

16-99Loi n° 16-99 · Dahir 1-00-23

بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.00.23 صادر في 9 ذي القعدة 15( 1420 فبراير ،)2000 الجريدة الرسمية عدد 4777 بتاريخ 6 ذي الحجة 13( 1420 مارس ،)2000 ص . 418 -3- الفصل 32 تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين الخدمات المعروضة للعموم لغاية تجارية قصد نقل المسافرين باستثناء مصالح المدينة والسيارات العمومية «تاكسي» الجارية عليها الضوابط التي تسنها السلطات المحلية . غير أنها لا تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين : أ) عمليات النقل المسافرين التي تقوم بها الإدارة والجماعات المحلية لحاجات مصالحها وكذا كل صناعي أو تاجر أو فلاح أو شخص ما لحسابه الخاص بواسطة ناقلات جارية على ملكه أو موضوعة رهن إشارته وحده بشرط أن لا تحمل الناقلات المستعملة زيادة على السائق إلا الأشخاص التابعين لمؤسسته . ب) عمليات النقل المنجزة بواسطة العربات المشار إليها في المقطع السابق عندما تستعمل هذه الناقلات لمساعدة أطفال موظفي إحدى المؤسسات على الذهاب إلى المدرسة أو مراكز الاصطياف ولمساعدة هؤلاء الموظفين على الذهاب إلى السوق . وترتب السيارات العمومية «تاكسي» في صنفين . يشمل الصنف الأول الناقلات التي يحدد عددها الأقصى في كل مركز بموجب قرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بعد استشارة العمال المعنيين بالأمر . ويمكن كراء هذه السيارات «تاكسي» كلا أو بعضا لمسافة عشرين كيلومترا بالطرق المحيطة بالمركز المحدد لاستغلالها . وفي حالة ما إذا وقع كراؤها بصفة جزئية لمباشرة نقل في مسافة العشرين كيلومترا المذكورة فإن تعريفة المقعد الواحد تحدد كيفما كانت المسافة المقطوعة في التعريفة القصوى المطلوبة عن مسافة عشرين كيلومترا في النقل بواسطة الناقلات من الصنف الأول (الطبقة الأولى) المأذون لها . وإذا بوشر كراؤها بصفة كلية أمكنها زيادة على ذلك . -1 السير في مسافة 50 كيلومترا بالطرق المحيطة بالمركز المذكور؛ -2 تجاوز مسافة 50 كيلومترا المذكورة بشرط أن تتوفر على إذن خاص تسلمه مصالح الشرطة بالمركز المحدد لهذه السيارات ويصح العمل بالإذن الممنوح لمدة لا تتجاوز خمسة أيام من طرف مصالح الشرطة الموجودة بدائرتها الناقلة عند انتهاء مدة صلاحية الإذن المسلم - 3 تم تغيير

المادة 1 من قانون النقل عبر الطرق بواسطة عربات السيارات: النص الكامل · Ma Loi