بمقتضى الفصل 1 من الظهير الشريف رقم 1.72.093 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 ( 27 يوليوز ،)1972 الجريدة الرسمية عدد 3120 بتاريخ 6 رجب 16( 1392 غشت ،)1972 ص .2128 - تم تغيير وتتميم الفصل 2 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.00.23 سالف الذكر . -4- سابقا وفي حالة وقوع عطب يمكن منح أجل إضافي ، ويجب على سيارة «تاكسي» في هذه الحالة أن تعود إلى مركزها بمجرد ما يتم إصلاحها وعلى أقرب طريق ، ويمنع كذلك على سيارات «تاكسي» نقل أية حمولة غير الحمولة المخول فيها الإذن الأولي . ويشمل الصنف الثاني الناقلات المكتراة بصفة كلية والمأذون لها من طرف السلطات المحلية السير فقط داخل تراب الدائرة الحضرية أو المحددة ، ولا يمكن منح أي إذن للخروج من هاتين الدائرتين ولو بصفة عرضية . الفصل 43 يعتبر نقلا للبضائع للحساب الخاص : -1 النقل الذي تقوم به الإدارة أو الجماعات المحلية لحاجات مصالحها بواسطة عربات مملوكة لها أو موضوعة رهن تصرفها وحدها؛ -2 النقل الذي يباشره فرد أو شخص معنوي لحاجيات نشاطه بواسطة ناقلات يمتلكها أو يقتنيها بقرض تطبيقا للظهير الشريف الصادر في 27 ربيع الثاني 17( 1355 يوليوز )1936 بتنظيم بيع السيارات بالقرض قصد القيام بنقل بضائع جارية على ملكه تكون إما ضرورية بصفة مباشرة لتسيير مؤسسة استغلاله أو صناعته وإما موضوع تجارته الرئيسية أو الاعتيادية . وإذا أضيفت إلى نقل للبضائع للحساب الخاص شحنة تكميلية أو شحنة عن الرجوع تتكون من بضائع ليست جارية على ملك الناقل أو ليست ضرورية بصفة مباشرة لتسيير مؤسسة استغلاله أو صناعته أو ليست موضوع تجارته الرئيسية أو الاعتيادية ، فإن النقل المذكور يفقد صفة النقل للحساب الخاص ويعتبر حينئد نقلا لحساب الغير . غير أن النقل بالمجان لبضائع مملوكة للغير لا يعتبر نقلا لحساب الغير بشرط أن تأذن فيه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل سلفا ولو بصفة محدودة . ويعتبر كذلك نقلا للحساب الخاص إضافة شحنة تكميلية أو شحنة عند الرجوع تتكون من بضائع جارية على ملك فلاحين متجاورين يقوم به أحد الفلاحين فيما بين ضيعته والمدينة المجاورة شريطة الإدلاء بورقة المعلومات الخاصة بذلك كلما طلب منه ذلك الأعوان المبينون في الفصل 25 بعده . ويراد بورقة المعلومات الوثيقة التي توضح نوعية وكمية الشحنة التكميلية أو الشحنة عند الرجوع المشار إليها أعلاه والتي يحدد شكلها طريقة استعمالها بنص تنظيمي . - 4 تم تغيير وتتميم
المادة 2
قانون النقل عبر الطرق بواسطة عربات السيارات
