المادة 3

قانون النقل عبر الطرق بواسطة عربات السيارات

16-99Loi n° 16-99 · Dahir 1-00-23

بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.00.23 سالف الذكر . -5- الفصل 54 يعتبر نقلا للبضائع لحساب الغير كل نقل غير محدد في الفصل 3 أعلاه . يجب أن يعتبر نقلا للبضائع لحساب الغير بصفة خاصة : أ) النقل الذي يقوم به شخص طبيعي أو معنوي باستثناء الحالة التي تكون فيها البضائع ملكا لهؤلاء الأشخاص ، ويشمل فيها نشاطهم أنواع النقل المذكورة التي لا تكون إلا فرعا من هذا النشاط . ب) أنواع النقل المنجزة بواسطة ناقلات يمتلكها شركاء إذا كانت البضائع المنقولة غير جارية على ملك مجموع الملاكين الشركاء مثلما هو الشأن في الناقلات المستعملة في النقل . ج) أنواع النقل المنجزة بواسطة ناقلات مكتراة أو مبيعة بيعا صوريا ، ويعتبر مالك الناقلة في هذه الحالة ناقلا بدلا من المستأجر أو المشتري المفترض . د( نقل البضائع ولو كانت جارية على ملك صاحب الناقلة إذا كان نشاطه الرئيسي مقتصرا على عمليات النقل ، وتكون صبغة النقل لحساب الغير ثابتة ولا سيما إذا كانت البضائع تؤخذ وتسلم رأسا إلى محل سكنى الزبناء في الحالة التي لا يتوفر فيها المالك المذكور على محلات أو مستودعات تساعد على بيع وإيداع كميات تطابق مثل هذه البضائع . الجزء الثاني : المصالح العمومية لنقل المسافرين 6 (الاعتماد والترخيص) الفصل 75 يجب على من يريد استغلال مصلحة عمومية للنقل الجماعي للمسافرين بواسطة السيارات عبر الطرق : - 5 تم تغيير وتتميم