المكرر يجب على الناقل لأجل استخدام عربات نقل البضائع لحساب الغير أن يدلي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بتصريح يتضمن بيان استخدام كل عربة أو سحبها . تحدد إجراءات وطريقة إيداع التصريح المذكور بنص تنظيمي . الفصل 11 المكرر مرتين - 12 تم تتميم أحكام الفصل 11 بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.06.55 سالف الذكر . - تم نسخ أحكام الجزء الثالث من الظهير بمقتضى المادة الرابعة من الظهير رقم 1.00.23 سالف الذكر . -9- يستفيد الأشخاص الذين يقومون بنقل البضائع لحساب الغير بواسطة سيارة أو عدة سيارات يتراوح مجموع وزنها المأذون به محملة بين 3.500 و 8.000 كيلوغرام ، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، من فترة انتقالية لتقييد أنفسهم بسجل الناقلين الذين تمسكه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل لهذا الغرض وذلك دون حاجة إلى إثبات التوفر على الشروط المنصوص عليها في «ج» بالفصل 11 أعلاه . تحدد مدة الفترة الانتقالية المذكورة بنص تنظيمي . تسلم المصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو مصالحها الخارجية بتفويض منها شهادة بالتقييد في السجل إلى المعنيين بالأمر بعد إدلائهم بشهادتي التسجيل في جدول الضريبة المهنية (البتانتا) وفي السجل التجاري . الفصل 11 المكرر ثلث مرات يجب أن ينص عقد نقل البضائع لحساب الغير تحت طائلة البطلان على بنود تبين طبيعة النقل والغرض منه وإجراءات تنفيذ الخدمة فيما يتعلق بالنقل في حد ذاته وشروط حيازة الأشياء المنقولة وتسليمها والالتزامات المفروضة على كل من المرسل والوكيل بالعمولة والناقل والمرسل إليه أو أي آمر آخر بالخدمة وثمن النقل ومبلغ التعويضات عن الخدمات التبعية المتوقعة ، وإن اقتضى الحال ، التعويضات عن الإخلال بالالتزامات المذكورة . يجب أن ينص العقد على ضمان تغطية تكاليف التكاليف الحقيقية للخدمة المقدمة وفق شروط تنظيم وإنتاجية عادية . الفصل 11 المكرر أربع مرات يجب على الناقل الذي أبرم عقدا لنقل البضائع لحساب الغير إما أن ينفده بعرباته الخاصة وإما أن ينفده بواسطة عقد إيجار يبرمه مع مؤجر لعربات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق . الفصل 11 المكرر خمس مرات يجب أن ينص كل عقد لإيجار عربة نقل البضائع بسائق على بنود تبين الالتزامات المفروضة على الأطراف فيما يتعلق بشروط تشغيل السائق وبتنفيذ عمليات النقل . ويجب أن ينص هذا العقد على ضمان تغطية التكاليف الحقيقية للخدمة المقدمة وفق شروط تنظيم وإنتاجية عادية . الفصل 11 المكرر ست مرات تطبق بقوة القانون بنود العقود النموذجية في حالة عدم إبرام عقد كتابي لتحديد العلاقات بين الأطراف فيما يتعلق بنقل البضائع لحساب الغير أو بإيجار سيارات نقل البضائع . تحرر وفق نص تنظيمي العقود النموذجية المذكورة وفقا للتشريع الجاري به العمل ولأحكام ظهيرنا الشريف هذا . باء - النقل للحساب الخاص الفصل 11 المكرر سبع مرات يجب أن يكون الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المشار إليهم في الفصل 3 من هذا القانون الذين يريدون أن يستخدموا في نقل البضائع للحساب الخاص سيارة أو عدة سيارات -10- يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام متوفرين على دفتر سير تسلمه لهم السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بناء على طلب منهم معزز بملف يثبت طبيعة أنشطتهم وأهميتها على أن تراعى في ذلك أحكام الفصل 11 المكرر ثمان مرات بعده . تحدد إجراءات تسليم دفتر السير المذكور بنص تنظيمي . يتوقف تسجيل السيارة المشار إليها أعلاه أو نقل ملكيتها على إدلاء المعني بالأمر بشهادة مسلمة من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل تثبت أن دفتر سير قد سلم له لأجل حمولة تطابق طاقة هذه السيارة . الفصل 11 المكرر ثمان مرات تعفى من الحصول على دفتر السير : - العربات المملوكة لجلالة الملك؛ - العربات المملوكة للدولة وللجماعات المحلية وهيئاتها وللمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز في مرفق عام؛ - العربات المملوكة للجيش والمستعملة لحاجات المصلحة؛ - العربات المملوكة للبعثات الديبلوماسية المعتمدة بشرط المعاملة بالمثل؛ - العربات المعدة خصيصا للبيع أو المستخدمة من لدن الصناع أو التجار أو المصلحين لأجل تجريبها وعرضها وتقديم خصائصها وفق الشروط المنصوص عليها في الأنظمة؛ - العربات التي لا يستعمل فيها بنزين أو كحول أو مشتقات من البترول أو الكحول ما عدا لتشغيل محركها عند الاقتضاء . الفصل 11 المكرر تسع مرات تخضع عمليات نقل البضائع للحساب الخاص ، عندما تنجز بواسطة سيارات يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام لنفس الواجبات المفروضة على عمليات نقل البضائع لحساب الغير فيما يتعلق بالفحص الدوري للمعدات ووجوب التأمين وتحديد الحمولة المنقولة وفق شروط تحدد بنص تنظيمي . جيم - أحكام مختلفة الفصل 11 المكرر عشر مرات يجب أن يكون مالكو أو سائقو السيارات المسجلة في الخارج والمستعملة لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص والقادمة من الخارج متوفرين عند دخولهم إلى المغرب على دفتر سير تسلمه إدارة الجمارك في مكتب الحدود مقابل دفع إتاوة مبلغها عشرة دراهم عن كل طن من مجموع وزن السيارة المأذون به محملة وعن كل يوما ما لم ينص على خلاف ذلك في الأوفاق الثنائية المعمول بها بين المغرب والبلدان الأخرى . يضمن الدفتر المذكور النقل إلى غاية المكان الموجهة إليه البضاعة المصرح بها في الجمارك . ويمنع الرجوع بشحنة ما عدا بترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل . -11- الفصل 11 المكرر إحدى عشرة مرة يجب أن تنجز عمليات النقل للحساب الخاص أو لحساب الغير وفق شروط تتلاءم والقوانين المنظمة لظروف العمل والسلامة . يعتبر الناقل والمرسل والوكيل بالعمولة والمرسل إليه أو أي آمر كل على حدة مسؤولا عن الإخلالات التي قد تنسب إليه . يعتبر باطلا بقوة القانون كل بند يتعلق بالأجرة الرئيسية أو التبعية من شأنه أن يخل بالسلامة ولا سيما بالحث المباشر أو غير المباشر على تجاوز مدة العمل والأوقات القانونية للسياقة . الفصل 11 المكرر اثنتي عشرة مرة يجب على سائقي سيارات النقل لحساب الغير أو للحساب الخاص أن يسهروا لأجل سلامة السير عبر الطرق ، على التقيد التام بأحكام النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحافظة على البيئة والطريق العام ومراقبة السير والمرور . الفصل 11 المكرر ثلث عشرة مرة تحدد بنص تنظيمي : أ) التهييئات التقنية التي يجب أن تتوفر عليها عربات مصالح النقل وكذا نموذج العلامات المميزة التي يجب أن تجهز بها العربات المذكورة وبوجه عام جميع الترتيبات الواجب القيام بها لضمان سلامة النقل؛ ب) قائمة وطبيعة الوثائق التي يلزم بإعدادها وإمساكها الناقلون عبر الطرق ومؤجرو سيارات نقل البضائع الوكلاء بالعمولة في نقل البضائع وكذا الوثائق المتعين وجودها على متن العربة . الجزء الرابع : تنسيق أنواع النقل أ) المكتب الوطني للنقل ومكاتب الشحن ولجان النقل الإقليمية والتعريفات والرسوم 13 الفصل 1412 (ينسخ) - 13 تم تغيير وتتميم عنوان الجزء الرابع بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.00.23 سالف الذكر . - 14 تم تغيير وتتميم
المادة 11
قانون النقل عبر الطرق بواسطة عربات السيارات
