المادة 21

قانون النقل عبر الطرق بواسطة عربات السيارات

16-99Loi n° 16-99 · Dahir 1-00-23

لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا : -1 يعتبر ناقلا كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل في النقل عبر الطرق عربة أو عدة عربات مملوكة له أو مستأجرة من لدنه . -2 يعتبر وكيلا بالعمولة في النقل عبر الطرق كل شخص طبيعي أو معنوي ينظم ، تحت مسؤوليته وفي اسمه ، عمليات تجميع البضائع أو الاستئجار لحساب موكل أو يأمر بتنفيذها . يراد بالاستئجار العمليات التي يعهد وفقها بإرساليات بضائع دون تجميع سابق إلى ناقلي بضائع لحساب الغير . -3 يعتبر مؤجرا لسيارات نقل البضائع عبر الطرق كل شخص طبيعي أو معنوي يضع رهن تصرف مستأجر عربة بسائق أو بدون سائق وفقا لعقد إيجار الأشياء المبرم بينهما . ولمستعمل العربة وحده صفة ناقل . -4 تعتبر بضائع جميع الأجرام التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر سواء كانت تتحرك بنفسها مثل الحيوانات أو لا يتأتى نقلها إلا بقوة أجنبية عنها مثل الأشياء الجامدة . -5 يراد ببيان الشحن الوثيقة التي تتضمن معلومات عن عملية النقل المنجزة بواسطة عربة لنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير والتي يجب أن توجد على متن هذه العربة ويحدد شكلها وطريقة استعمالها بنص تنظيمي . - 2 تم تغيير وتتميم

المادة 21 من قانون النقل عبر الطرق بواسطة عربات السيارات: النص الكامل · Ma Loi