المادة 24

قانون النقل عبر الطرق بواسطة عربات السيارات

16-99Loi n° 16-99 · Dahir 1-00-23

المكرر 29 يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم وبالحبس من ستة أيام إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : .1 كل من يستغل مصلحة لنقل البضائع لحساب الغير في جميع الاتجاهات أو مصلحة حضرية بواسطة عربة أو عدة عربات يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلو غرام دون أن يكون مقيدا في سجل المهنة الذي تمسكه لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو بواسطة عربة غير مرخص بها ما عدا في حالة استثناء مرخص به طوال مدة انتقالية لفائدة مالكي العربات المشار إليهم في الفصل 11 المكرر مرتين . .2 كل من يستغل عربة مخصصة لنقل البضائع تختلف مميزاتها التقنية عن المميزات المبنية في بطاقة الترخيص . .3 كل من يزاول حرفة وكيل بالعمولة في نقل البضائع دون أن يكون مقيدا في السجل الخاص الذي تمسكه لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بالنقل . .4 كل من يزاول حرفة مؤجر لعربات نقل البضائع دون أن يكون مقيدا في السجل الخاص الذي تمسكه لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛ - 29 تم تتميم أحكام الظهير بالفصل 24 المكرر والفصل 24 المكرر مرتين والفصل 24 المكرر ثلاث مرات والفصل 24 المكرر أربع مرات بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.00.23 سالف الذكر . -16- .5 كل من يقدم مساعدته في هذا الاستغلال إلى الأشخاص المزاولين الحرفة الذين يوجدون في إحدى الوضعيتين المشار إليهما في 3 و 4 أعلاه أو يزاول بأية طريقة كانت حرفة وسيط بين الناقل والزبون . .6 كل من تكون له صفة ناقل ويستعمل مكاتب الشحن أو الإيجار المشار إليها في 5 أعلاه . .7 كل من يملك سيارة لنقل البضائع للحساب الخاص تسير دون التوفر على دفتر سير جاري الصلاحية أو تحمل بضاعة غير مرخص في نقلها أو وفق شروط تختلف عن الشروط المبنية في دفتر السير . .8 كل شخص يتوفر على دفتر سير لنقل البضائع للحساب الخاص ويقوم بالنقل العمومي للمسافرين أو البضائع لحساب الغير . .9 كل من يخالف أحكام الفصل 11 مكرر إحدى عشرة مرة من ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص الصادرة لتطبيقه فيما يتعلق بمدة عمل الأعوان المكلفين بسياقة عربات النقل لحساب الغير أو للحساب الخاص والمستخدمين المعتبرين في حكمهم . الفصل 24 المكرر مرتين 30 يعاقب بغرامة من 500 إلى 1.000 درهم دون إخلال بالعقوبات الجنائية المقررة للمخالفات الوارد بيانها في الفصل 24 المكرر السائق الذي لا يقدم إلى عون المراقبة عندما يطلب منه ذلك الوثائق التالية المتعلقة بالناقلة التي يسوقها : * شهادة تقييد مشغله في السجل الخاص بمهنته وشهادة التصريح بسيارة نقل البضائع لحساب الغير التي يسوقها والوثائق المشار إليها في (ب) بالفصل 11 المكرر ثلاث عشرة مرة أعلاه؛ * دفتر السير لنقل البضائع للحساب الخاص بواسطة عربات يزيد مجموع وزنها المأذون محملة عن 3.500 كيلو غرام؛ * شهادة التقييد في السجل الخاص بمهنتهم فيما يتعلق بالناقلين الذين يستغلون سيارات يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلو غرام . الفصل 24 المكرر ثلث مرات لا ينتهي الإيداع بالمحشر المنفذ بطلب من القابض تنفيذا لحكم من أجل عدم دفع غرامة إلا بعد أداء هذه الغرامة . جيم - أحكام مشتركة الفصل 24 المكرر أربع مرات يعتبر مأمور مالك العربة مسؤولا بدلا من المالك إذا كانت المخالفة منسوبة إليه وحده . -30 تم نسخ أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 24 المكرر مرتين بمقتضى المادة 316 من الظهير الشريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 11( 1431 فبراير )2010 بتنفيذ القانون رقم ،52.05 الجريدة الرسمية عدد 5824 بتاريخ 8 ربيع الآخر 25( 1431 مارس ،)2010 ص .2168 -17- إذا لم تكن العربة مسوقة بأمر من المالك ولحسابه ألقيت المسؤولية المدنية عن الغرامات والمصاريف على كاهل موكل السائق مرتكب المخالفة . وكل نقل ملكية لناقلة عن طريق غير طريق القضاء لا يمكن القيام به إلا بعد إثبات أداء الغرامة المستحقة على المالك

المادة 24 من قانون النقل عبر الطرق بواسطة عربات السيارات: النص الكامل · Ma Loi