ان الاعوان المكلفين بإثبات المخالفات والجنح المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه هم نفس الاعوان المبينين في الفصل 19 من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الاولى 19( 1372 يناير )1953 بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان وكذا الاعوان المحلفون المعينون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالنقل . الفصل 3126 (ينسخ) الفصل 27 يلغى الظهير الشريف الصادر في 19 شوال 23( 1356 دجنبر )1937 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق حسبما وقع تغييره وتتميمه ، وان الاحالات على هذا الظهير الشريف المضمنة في النصوص التشريعية أو التنظيمية تطبق بحكم القانون على المقتضيات المطابقة لها في ظهيرنا الشريف هذا والسلام . وحرر بالرباط في 24 جمادى الثانية 12( 1383 نونبر .)1963 -31 تم نسخ أحكام الفصل 26 من الظهير بمقتضى المادة السادسة من الظهير الشريف رقم 1.00.23 سالف الذكر
المادة 25
قانون النقل عبر الطرق بواسطة عربات السيارات
