بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.452 بتاريخ 16 محرم 20( 1393 يبراير ،)1973 الجريدة الرسمية عدد 3151 بتاريخ 15 صفر 21( 1393 مارس ،)1973 ص .830 - تم تغيير وتتميم الفصل 5 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.00.23 سالف الذكر . - تم تتميم أحكام الفصل 5 بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.06.55 صادر في 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 الجريدة الرسمية عدد 5399 بتاريخ 28 محرم 27( 1427 فبراير ،)2006 ص . 528 -6- -1 أن يكون مغربيا أو من رعايا دولة أبرم معها المغرب اتفاقية للتبادل الحر مصادق عليها قانونا ومنشورة بالجريدة الرسمية؛ -2 أن يكون مقبولا لهذا الغرض بصفة شخصية؛ -3 أن يحصل بالإضافة إلى ذلك على بطاقة ترخيص خاصة من كل سيارة من السيارات المخصصة للعمل
المادة 5
قانون النقل عبر الطرق بواسطة عربات السيارات
