يسلم وزير الأشغال العمومية سندات القبول طبقا : أ) لرأي العمال المعنيين بالأمر فيما يخص أصحاب هذه السندات؛ ب) لرأي لجنة تقنية للنقل فيما يخص الخدمة المنوى انجازها والسيارات الضرورية . ويكون من اختصاصه كذلك طبق نفس الشروط تجديد أو تغيير أو سحب سند القبول أو الترخيص . ويمكن للعمال في حالة الاستعجال الأمر بتوقيف سند القبول أو الترخيص
المادة 6
قانون النقل عبر الطرق بواسطة عربات السيارات
