المادة 7

قانون النقل عبر الطرق بواسطة عربات السيارات

16-99Loi n° 16-99 · Dahir 1-00-23

يصح العمل بسندات القبول لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها ويمكن أن يجددها وزير الأشغال العمومية بطلب من المعنى بالأمر لفترات جديدة تبلغ كل فترة منها سبع سنوات . وينتهي العمل بالحقوق في الترخيص المخولة بموجب سندات القبول المسلمة قبل نشر ظهيرنا الشريف هذا عندما تمضى سبع سنوات على التاريخ الذي استعملت فيه بنفس المقاولة الناقلة التي كانت تشملها هذه الحقوق وقت النشر المذكور بصفتها سيارة نقل عمومي ، غير أنه يمكن لذوى الحقوق المشار اليها أعلاه أن يطلبوا تجديد ترخيصاتهم . الفصل 7 المكرر 8 خلافا لمقتضيات الفصل 5 المتعلقة بجنسية أصحاب النقل العمومي عبر الطرق يجوز للأجانب المتوفرين على رخص للنقل أن يطلبوا تجديد رخصهم طبق الشروط المحددة في الفصل السابع من غير المطالبة بالاستفادة من المقتضيات الخاصة بالتجديد التلقائي المنصوص عليه في الفصل المذكور . - 8 - تم إدراج الفصل 7 المكرر الآتي بين الفصلين 7 و 8 بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.452 سالف الذكر