المادة 8

قانون النقل عبر الطرق بواسطة عربات السيارات

16-99Loi n° 16-99 · Dahir 1-00-23

إن مقررات وزير الأشغال العمومية بمنح أو رفض أو سحب أو تغيير سند القبول المتعلق باستغلال خط للنقل أو الترخيص في استعمال السيارات لا تخول بأي حال من الأحوال الحق في تعويض لفائدة الأشخاص الذين يرون أنهم قد تضرروا بسبب هذه المقررات . الفصل 8 المكرر 9 تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بتنسيق عمليات النقل الجماعي للمسافرين عبر الطرق وتتولى بهذه الصفة : - تحديد مواقيت عربات النقل الجماعي؛ - تحديد دورات ذهاب العربات التي ليست لها مواقيت مضبوطة؛ - الترخيص لعمليات النقل المحددة الموعد والمستجيبة للطلبات التي يقدمها أشخاص طبيعيون أو معنويون . الفصل 109 تحدد بموجب مراسيم : شروط قبول أصحاب النقل والترخيص في السيارات . شروط تجديد سندات القبول والترخيصات وتغييرها وسحبها وكذا الشروط التي يمكن للعامل أن يوقف بموجبها سند القبول طبقا للفصل السادس أعلاه . الشروط التي يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل أن يخول بموجبها في محطات الذهاب أو الوصول المنصوص عليها في