المادة 53

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

فيما يتعلق بكل عملية بناء أو إدخال تغيير على بناء قائم يكلف وجوبا كل من : أ) المهندس المعماري : - تصميم المبنى أو تغييره من الوجهة المعمارية ؛ - وضع جميع الوثائق المرسومة والمكتوبة المعمارية المتعلقة بتصميم البناء أو تغييره ولاسيما التي يجب تقديمها إلى الجماعة للحصول على رخصة البناء وفق الأنظمة الجاري بها العمل ؛ - السهر على مطابقة الدراسات التقنية المنجزة من طرف المهندسين المختصين في البناء مع التصميم الهند�سي ؛ - متابعة تنفيذ أشغال المبنى ومراقبة مطابقتها مع التصاميم الهندسية وبيانات رخصة البناء وذلك إلى تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة . ب) المهندسين المختصين : - دراسة ووضع الوثائق التقنية اللازمة المتعلقة بتصميم المبنى ؛ - تتبع إنجاز الأشغال المتعلقة بالدراسات التقنية التي وضعوها