استثناء من أحكام المادة 53 أعلاه ، يقتصر وجوب الاستعانة بمهندس معماري على تصميم أو تغيير المبنى من الوجهة المعمارية إذا تعلق الأمر بمبان تكون مساحة أرضياتها مجتمعة تساوي مائة وخمسين مترا مربعا أو تقل عن ذلك . 19 الأمانة العامة للحكومة الفصل الثاني المكرر تنظيم الورش (تممت أحكام الباب الثالث بالفصل الثاني المكرر بموجب المادة الثانية من القانون رقم 66.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء بتاريخ 21 من ذي القعدة 25( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاريخ 17 من ذي الحجة 19( 1437 سبتمبر ،)2016 ص )6631
المادة 54
قانون التعمير
