(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 66.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء بتاريخ 21 من ذي القعدة 25( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاريخ 17 من ذي الحجة 19( 1437 سبتمبر ،)2016 ص )6630 : لا يجوز لمالك المبنى أن يستعمله بعد انتهاء الأشغال فيه الا إذا حصل على رخصة السكن إن تعلق الأمر بعقار مخصص للسكن أو على شهادة المطابقة إن تعلق الأمر بعقار مخصص لغرض آخر غير السكن . ويسلم رئيس مجلس الجماعة ، وفق الاجراءات والشروط التي تحددها السلطة التنظيمية ، رخصة السكن وشهادة المطابقة بطلب من المالك الذي يجب عليه أن يصرح بانتهاء عملية البناء ، وتحرر الرخصة والشهادة المذكورتان بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب . بيد أنه إذا تولى مهندس معماري إدارة الأشغال يمكن الاكتفاء بشهادته عن المعاينة . وفي حالة تولي مهندس معماري إدارة الأشغال ، يتعين على رئيس المجلس الجماعي ، لتسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة ، الاكتفاء بشهادة مسلمة من طرف المهندس المعماري يشهد فيها هذا الأخير أن الأشغال قد تم إنجازها وفقا للتصاميم المرخصة . وتغني الشهادة المذكورة عن المعاينة . وفي حالة عدم تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة خلال شهر يبتدئ من تاريخ التصريح بانتهاء عملية البناء ، يجوز لمالك المبنى أن يطلب من العامل ممارسة حقه في الحلول محل رئيس الجماعة المعني للقيام بذلك بعد استنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 ( 7 يوليو .)2015 يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من رخصة السكن أو شهادة المطابقة ، مباشرة بعد تسليمها إلى المعني بالأمر . تحل رخصة التسوية المشار إليها في المادة 40 أعلاه ، محل رخصة السكن أو شهادة المطابقة المقررتين في التشريع المعمول به . 21 الأمانة العامة للحكومة
المادة 55
قانون التعمير
