المادة 59

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

تحدد ضوابط البناء العامة : - شكل وشروط تسليم الرخص وغيرها من الوثائق المطلوبة بمقت�ضى هذا القانون والنصوص التشريعية المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها ؛ - ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني والشروط الواجب توافرها فيها لما تستلزمه متطلبات الصحة والمرور والمتطلبات الجمالية ومقتضيات الراحة العامة خصوصا : •قواعد استقرار المباني ومتانتها ؛ •مساحة المحلات وحجمها وأبعادها ؛ 22 الأمانة العامة للحكومة •شروط تهوية المحلات ، خصوصا فيما يتعلق بمختلف الأحجام والأجهزة التي تهم الصحة والنظافة ؛ •الحقوق التي يتمتع بها في الطرق العامة أصحاب العقارات المجاورة لها ؛ •مواد وطرق البناء المحظور استخدامها بصورة دائمة ؛ •التدابير المعدة للوقاية من الحريق ؛ •طرق الصرف الصحي والتزود بالماء الصالح للشرب ؛ •الالتزامات المتعلقة بصيانة الأملاك العقارية والمباني