يصدر مرسوم تنظيمي بتحديد ضوابط البناء العامة . وتكون هذه الضوابط ، في حدود الشروط المقررة فيها أو في النصوص الصادرة بالموافقة عليها ، نافذة في جميع المملكة ، ما لم ينص على خلاف ذلك إما في الضوابط نفسها أو في النص الصادر بالموافقة عليها
المادة 60
قانون التعمير
