لرئيس مجلس الجماعة أن يحدد بقرارات يطلق عليها اسم «ضوابط البناء الجماعية» القواعد المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه إذا لم تنص عليها ضوابط البناء العامة أو تصاميم التهيئة . وتصدر الضوابط المشار إليها أعلاه بعد أن تكون محل مداولة في مجلس الجماعة يوافق عليها طبق الأحكام الواردة في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 7( 1436 يوليو ،)2015 ولا يجوز أن تشتمل على أحكام مخالفة للأحكام الواردة في ضوابط البناء العامة أو في ضوابط التهيئة
المادة 61
قانون التعمير
