المادة 63

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

لا تسري أحكام الباب الثالث من هذا القانون على المنشآت الفنية (الجسور والأنفاق )... ولا على التجهيزات الأساسية كالخزانات والسدود ....... 23 الأمانة العامة للحكومة المادة 1-63 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 66.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء بتاريخ 21 من ذي القعدة 25( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاريخ 17 من ذي الحجة 19( 1437 سبتمبر ،)2016 ص )6631 : يتوقف كل هدم كلي أو جزئي لبناية من البنايات على الحصول على رخصة للهدم . يسلم رخصة الهدم رئيس المجلس الجماعي داخل أجل شهر . وتحدد إجراءات وكيفيات منح هذه الرخصة بموجب نص تنظيمي . الباب الرابع مقتضيات زجرية (نسخت أحكام الباب الرابع وعوضت بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 66.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء بتاريخ 21 من ذي القعدة 25( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاريخ 17 من ذي الحجة 19( 1437 سبتمبر ،)2016 ص )6632 : الفصل الأول المخالفات والبحث عنها ومعاينتها