المادة 64

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير : - إنجاز بناء أو الشروع في إنجازه : •من غير رخصة سابقة ؛ •دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها ؛ •في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة ؛ •فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأرا�ضي التابعة للجماعات السلالية بدون رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك من طرف السلطات الوصية على تسيير هذه الأملاك ؛ - استعمال البناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة ؛ - ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون ؛ - الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 2-54 أعلاه ، المتعلقة بمسك دفتر الورش . 24 الأمانة العامة للحكومة