يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في المادة 64 أعلاه وتحرير محاضر بشأنها : - ضباط الشرطة القضائية ؛ - مراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة ، المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية . لمراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة الحق في طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم . تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى المراقبين التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة المشار إليهم أعلاه ، وذلك وفق الإجراءات والكيفيات التي تحدد بنص تنظيمي . يستدعى ، عند الاقتضاء ، ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لحضور جلسات المحاكم التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون . ويحضر ممثل السلطة المذكور ، في حالة استدعائه ، لتنوير المحكمة حول خطورة المخالفات المرتكبة . تحدد طرق وكيفيات عمل مراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة المشار إليهم في هذه المادة وكذا نطاق ممارستهم لمهامهم بنص تنظيمي
المادة 65
قانون التعمير
