المادة 66

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير الوكالة الحضرية ، بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية . يمكن لضابط الشرطة القضائية أو المراقب ، معاينة مخالفة مرتكبة داخل محلات معتمرة ، بناء على إذن كتابي للنيابة العامة المختصة وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام . يقوم المراقب الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها في المادة 64 أعلاه ، بتحرير محضر بذلك طبقا لأحكام المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية ، يوجه أصله إلى وكيل الملك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ معاينة المخالفة مرفقا بنسختين منه ، مشهود بمطابقتهما للأصل وكذا بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالمخالفة . توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية وكذا إلى المخالف