يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية ، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال ، إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخالفة ، مازالت في طور الإنجاز . ويرفق الأمر المذكور الموجه إلى المخالف بنسخة من محضر المعاينة . 25 الأمانة العامة للحكومة يبلغ الأمر الفوري بإيقاف الأشغال إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية . إذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال ، يمكن للمراقب ، حجز المعدات والأدوات ومواد البناء وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه . ويحرر محضرا تفصيليا بذلك ، يوجهه إلى وكيل الملك . يمكن للمخالف أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إعادة فتح الورش ورفع الحجز عن المعدات والأدوات ومواد البناء . في حالة الحكم بالإدانة ، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء المحجوزة مع حفظ حقوق الأشخاص حسني النية
المادة 67
قانون التعمير
