يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم ، كل من باشر بناء أو شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك ، أو في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد . إذا عاد المخالف إلى اقتراف نفس المخالفة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى مكتسبا لقوة ال�شيء المق�ضي به يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة ( )3 أشهر . يعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ، كل من أدخل تغييرات على بناء موجود من غير الحصول على رخصة البناء
المادة 71
قانون التعمير
