المادة 72

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم ، كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له ، وذلك بتغيير العلو المسموح به والأحجام والمواقع المأذون فيها أو المساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء . 27 الأمانة العامة للحكومة يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة ( )3 أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له ، وذلك بزيادة طابق أو طوابق