المادة 73

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم على كل تغيير ، كيفما كانت طبيعته ، تم إدخاله على واجهة بناية من دون الحصول على رخصة بذلك