يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم على كل تغيير ، كيفما كانت طبيعته ، تم إدخاله على واجهة بناية من دون الحصول على رخصة بذلك
المادة 73
قانون التعمير
قانون التعمير
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم على كل تغيير ، كيفما كانت طبيعته ، تم إدخاله على واجهة بناية من دون الحصول على رخصة بذلك