المادة 74

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم ، كل من خالف مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون