يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم ، مالك المبنى الذي يستعمله لنفسه من غير الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة . غير أنه إذا جعل المبنى في متناول الغير لاستعماله قبل الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة ، فيعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم
المادة 75
قانون التعمير
