المادة 76

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم ، على كل إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 2-54 أعلاه ، المتعلقة بمسك دفتر الورش . ويعاقب بضعف هذه الغرامة إذا كانت المخالفة تمس بالأنسجة التقليدية أو بالمعالم التاريخية ومحيطها ، المعينة كذلك بموجب التشريع الجاري به العمل