يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم ، على كل إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 2-54 أعلاه ، المتعلقة بمسك دفتر الورش . ويعاقب بضعف هذه الغرامة إذا كانت المخالفة تمس بالأنسجة التقليدية أو بالمعالم التاريخية ومحيطها ، المعينة كذلك بموجب التشريع الجاري به العمل
المادة 76
قانون التعمير
