يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم ، على إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا على الأرا�ضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على الرخص المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
المادة 77
قانون التعمير
