المادة 77

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم ، على إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا على الأرا�ضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على الرخص المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل