علاوة على الحالات المنصوص عليها في الفصل 129 من مجموعة القانون الجنائي ، يعد شريكا لمرتكب المخالفات لهذا القانون ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية ، حسب الحالة ، ويعاقب بنفس العقوبة رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس 28 الأمانة العامة للحكومة المساح الطبوغرافي ، في حالة عدم تبليغهم عن المخالفة خلال 84 ساعة من علمهم بارتكابها ، وكل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة والأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية البناء المخالف للقانون . يعاقب المشاركون المذكورون بالعقوبات المطبقة على الفاعلين الأصليين ما لم يتعلق الأمر بجريمة أشد
المادة 78
قانون التعمير
