تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل إذا عاد مرتكب المخالفة إلى اقتراف مخالفة مماثلة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى مكتسبا لقوة ال�شيء المق�ضي به . المادة 1-80 دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه ، يجب على المحكمة ، في حالة الإدانة أن تحكم ، على نفقة المخالف ، بهدم الأبنية ، موضوع المخالفة ، وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه . تتولى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه ، القيام بعملية الهدم وعلى نفقة المخالف بعد توصلها بالمقرر القضائي النهائي . الباب الخامس أحكام متنوعة وتدابير انتقالية الفصل الأول أحكام متنوعة المراسيم والقرارات المتعلقة بتعيين الطرق والمسالك والممرات والأزقة
المادة 80
قانون التعمير
