المادة 81

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

يمكن القيام في جميع أرجاء المملكة بتعيين الطرق والمسالك والممرات والأزقة المستعملة لتأكيد طابع الملكية العامة التي تكتسيها وبيان حدودها . 29 الأمانة العامة للحكومة ويتم إجراء عملية التعيين المشار إليها أعلاه بقرار لرئيس مجلس الجماعة بعد مداولة المجلس فيما يخص طرق المواصلات الجماعية وبمرسوم فيما يتعلق بطرق المواصلات البرية الأخرى . وتضاف إلى القرارات والمراسيم المنصوص عليها أعلاه خريطة تحدد رسم الطريق العامة . ولا يمكن أن تكون القرارات والمراسيم المشار إليها آنفا محل مطالبة بعد انقضاء سنة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية