يمكن القيام في جميع أرجاء المملكة بتعيين الطرق والمسالك والممرات والأزقة المستعملة لتأكيد طابع الملكية العامة التي تكتسيها وبيان حدودها . 29 الأمانة العامة للحكومة ويتم إجراء عملية التعيين المشار إليها أعلاه بقرار لرئيس مجلس الجماعة بعد مداولة المجلس فيما يخص طرق المواصلات الجماعية وبمرسوم فيما يتعلق بطرق المواصلات البرية الأخرى . وتضاف إلى القرارات والمراسيم المنصوص عليها أعلاه خريطة تحدد رسم الطريق العامة . ولا يمكن أن تكون القرارات والمراسيم المشار إليها آنفا محل مطالبة بعد انقضاء سنة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
المادة 81
قانون التعمير
