الصلاحيات المسندة في هذا القانون لرؤساء مجالس الجماعات تمارسها في جماعات المشور السلطات المنصوص عليها في المادة 113 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 7( 1436 يوليو .)
المادة 85
قانون التعمير
