تبقى سارية المفعول جميع أحكام : - الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.188 بتاريخ 13 من محرم 9( 1405 أكتوبر )1984 المتعلق بوكالة الدار البيضاء الحضرية ؛ - الظهيرالشريفالمعتبربمثابةقانونرقم 1.84.17 بتاريخ 21 منربيعالآخر 25( 1404 يناير )1984 المتعلق بمخطط توجيه التهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى
المادة 86
قانون التعمير
