يرفع المستثمر طلب الرخصة إلى هيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة التي توجهه بعد بحثه إلى لجنة محلية لمناطق التصدير الحرة يراسها والي او عامل العمالة او الإقليم المعني بالمر وتضم ، بالإضافة إلى ممثلي الإدارات المعنية ، رئيس او رؤساء مجالس الجماعات ورئيس غرفة التجارة والصناعة المعنية . وتحدد بنص تنظيمي الإجراءات المتعلقة بتعيين الموظفين العضاء من اللجنة وبتسييرها . ويمنح الرخصة الوالي او العامل بعد موافقة اللجنة المذكورة . وتعفي الرخصة الممنوحة بهذه الطريقة المستثمر من القيام باي إجراء آاخر من الإجراءات المتعلقة بالمباني والإنشاءات اللازمة لإنجاز مشروعه . ويبلغ قرار اللجنة إلى المستثمر بواسطة هيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة
المادة 11
قانون المناطق الحرة للتصدير
