يجب ان يتم البت فـي طلب الرخصة داخل اجل ل يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إيداعه مقابل وصل لدى هيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة ، وإذا انصرم هذا الجل اعتبر الطلب مقبول وتقوم الهيئة المذكورة بتبليغ ذلك إلى المستثمر . وفي حالة رفض الطلب يجوز للمستثمر ان يرفع المر داخل اجل ثمانية ايام من تاريخ التبليغ إلى الوزير الول الذي يبت في القضية داخل اجل ثلاثين يوما . ويجب ان يكون كل قرار بالرفض مسببا قانونا بطبيعة العمل رعيا لحكام المادة 2 اعلاه
المادة 12
قانون المناطق الحرة للتصدير
