المادة 13

قانون المناطق الحرة للتصدير

19-94Loi n° 19-94 · BO 4294

تحدد في الرخصة ا آلجال التي يجب ان تنجز داخلها المشاريع المقدم طلب الرخصة في شانها وكذا الشروط الخاصة بإنجاز الستثمار رعيا بوجه خاص لطابعها الخطير او الملوث ، وإذا لم تنجز الستثمارات داخل الجل المضروب لذلك قام الوالي او العامل بسحب الرخصة بعد موافقة اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة التي يرفع إليها المر من لدن الهيئة المكلفة بإعداد وإدارة المنطقة الحرة . وحدة الدراسات والتوثيق 6 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة ويجوز للوالي او العامل تمديد اجل الإنجاز بعد استطلاع راي اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة وبناء على طلب مبرر يودعه عن المستثمر لدى هيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة

المادة 13 من قانون المناطق الحرة للتصدير: النص الكامل · Ma Loi