يجب على المستثمر للحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون ان يضيف إلى طلبه جميع الوثائق واللتزامات المقررة لهذا الغرض في النظام الداخلي الذي تقوم بوضعه هيئة إعداد وإدارة المنطقة الحرة ويكون الغرض منه تحديد الإجراءات والقواعد المتعلقة بمزاولة العمال داخل مناطق التصدير الحرة . الفصل الرابع : نظام مراقبة التجارة الخارجية والصرف
المادة 14
قانون المناطق الحرة للتصدير
