ل تخضع عمليات دخول البضائع إلى مناطق التصدير الحرة وخروجها منها إلى التشريع الخاص بمراقبة التجارة الخارجية والصرف على ان يراعى في ذلك تطبيق احكام المادتين 16 و 22 بعده
المادة 15
قانون المناطق الحرة للتصدير
قانون المناطق الحرة للتصدير
ل تخضع عمليات دخول البضائع إلى مناطق التصدير الحرة وخروجها منها إلى التشريع الخاص بمراقبة التجارة الخارجية والصرف على ان يراعى في ذلك تطبيق احكام المادتين 16 و 22 بعده