تطبيقا لحكام المادة الولى من القانون المتعلق بالتجارة الخارجية يحظر ان تدخل إلى مناطق التصدير الحرة : - البضائع المحظورة عملا بالفصل 115 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 9( 1397 اكـتوبر 5)1977 ؛ خطر تعتبر مضرة او غير صحية او تشكل اي التي قد املنمافثايال آاتخالرخعلطيىراةل وصجحمةيوعالالحميووااندا ، نتفاويالانبتاتكاانت وتالامموالر ، د - وبوجه عام على المحيط وجودة الحياة . المائية
المادة 16
قانون المناطق الحرة للتصدير
