تباشر وفقا لنظام التجارة الخارجية والصرف الجاري به العمل المعاملات التجارية بين مناطق التصدير الحرة والتراب الخاضع وكذا عمليات التسديد المتعلقة بها وبوجه عام عمليات التسديد بين المناطق المذكورة والتراب الخاضع كما هو محدد في الفصل الول من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار إليها في المادة 16 اعلاه . وحدة الدراسات والتوثيق - 5 الجريدة الرسمية عدد 4804 بتاريخ 12 ربيع الول 15( 1421 يونيو )2000 ص .1652 7 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الفصل الخامس : النظام الجمركي
المادة 20
قانون المناطق الحرة للتصدير
