المادة 20

قانون المناطق الحرة للتصدير

19-94Loi n° 19-94 · BO 4294

تباشر وفقا لنظام التجارة الخارجية والصرف الجاري به العمل المعاملات التجارية بين مناطق التصدير الحرة والتراب الخاضع وكذا عمليات التسديد المتعلقة بها وبوجه عام عمليات التسديد بين المناطق المذكورة والتراب الخاضع كما هو محدد في الفصل الول من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار إليها في المادة 16 اعلاه . وحدة الدراسات والتوثيق - 5 الجريدة الرسمية عدد 4804 بتاريخ 12 ربيع الول 15( 1421 يونيو )2000 ص .1652 7 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الفصل الخامس : النظام الجمركي