تعفى البضائع الداخلة إلى مناطق التصدير الحرة او الخارجة منها وكذا البضائع المحصل عليها فيها او الماكـثة بها من جميع الرسوم والضرائب او الضرائب الإضافية المفروضة على استيراد البضائع او حركـتها او استهلاكها او إنتاجها او تصديرها ، مع مراعاة احكام
المادة 21
قانون المناطق الحرة للتصدير
