المادة 22

قانون المناطق الحرة للتصدير

19-94Loi n° 19-94 · BO 4294

بعده . المادة 22 تعتبر مصدرة من التراب الخاضع المشار إليه في المادة 20 اعلاه البضائع الداخلة إلى مناطق التصدير الحرة انطلاقا من هذا التراب . وتعتبر مستوردة إلى التراب الخاضع البضائع الداخلة إلى التراب المذكور والواردة من مناطق التصدير الحرة . على ان تطرح من القيمة المفروضة عليها الضريبة وفق الشروط التي تحددها الإدارة قيمة العناصر ذات المنشا المغربي المدمجة في المنتج المستورد من مناطق التصدير الحرة