بعده . المادة 22 تعتبر مصدرة من التراب الخاضع المشار إليه في المادة 20 اعلاه البضائع الداخلة إلى مناطق التصدير الحرة انطلاقا من هذا التراب . وتعتبر مستوردة إلى التراب الخاضع البضائع الداخلة إلى التراب المذكور والواردة من مناطق التصدير الحرة . على ان تطرح من القيمة المفروضة عليها الضريبة وفق الشروط التي تحددها الإدارة قيمة العناصر ذات المنشا المغربي المدمجة في المنتج المستورد من مناطق التصدير الحرة
المادة 22
قانون المناطق الحرة للتصدير
