المادة 24

قانون المناطق الحرة للتصدير

19-94Loi n° 19-94 · BO 4294

إذا طلب فيما يخص البضائع الموضوعة او المحصل عليها في مناطق التصدير الحرة ، الإدلء بشهادات منشا تشهد بصحتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فان هذه الإدارة ل تؤشر على الشهادات المقصودة إل بعد مراقبة فعلية يراد بها التاكد من التقيد بقواعد المنشا المعمول بها في هذا الميدان . وتسلم الشهادات المذكورة وفقا لحكام النصوص التشريعية والتنظيمية والتفاقيات الجاري بها العمل