يستفيد المستخدمون الجانب بالمنش آات العاملة في مناطق التصدير الحرة من وقف استيفاء الرسوم والضرائب بالإجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية فيما يخص المتعة والشياء الجديدة او المستخدمة التي تتالف منها المنقولت المستوردة بمناسبة إقامتهم في المغرب ، ويستفيدون كذلك من نظام الستيراد المؤقت فيما يخص العربة ذات المحرك المستوردة في هذا الإطار
المادة 25
قانون المناطق الحرة للتصدير
