كل بيع للامتعة والشياء والعربات المذكورة منجز فيما بعد بالمغرب يخضع لإجراءات المراقبة المتعلقة بالتجارة الخارجية ولداء الرسوم والضرائب الجاري بها العمل في تاريخ بيع المتعة والشياء والعربات المشار إليها اعلاه محسوبة باعتبار قيمتها في هذا التاريخ . وحدة الدراسات والتوثيق 8 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الفصل السادس : النظام الضريبي رسوم التسجيل والدمغة المادة 27 تعفى من رسوم التسجيل والدمغة : ا . عقود تاسيس الشركات المقامة في مناطق التصدير الحرة والزيادة في راس مالها؛ ب . عمليات شراء المنش آات للاراضي اللازمة لإنجاز مشاريع استثمارها . وإذا وقع التخلي للغير عن ملكية الراضي المشار إليها اعلاه قبل انقضاء السنة العاشرة التالية لتاريخ الحصول على الرخصة ما لم يكن المتخلى له منشاة مقامة في منطقة التصدير الحرة فإن رسوم التسجيل المصفاة بحسب التعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل تصير مستحقة مع زيادة نسبة % 25 من مبلغها واداء الرسوم الإضافية المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين من نفس المدونة محسوبة من تاريخ مضي اجل شهر على تاريخ عقد شراء الراضي المتخلى عنها . الضريبة المهنية (الباتنتا)
المادة 26
قانون المناطق الحرة للتصدير
