تمنح الإدارة إلى هيئة من هيئات القانون العام او الخاص امتياز إعداد منطقة التصدير الحرة وإدارتها ، على اساس دفتر تكاليف تحدد فيه حقوق المستفيد من المتياز والتزاماته ، إما بعد طلب منافسة او بالتراضي بناء على استثناء يمنحه الوزير الول في حالة ملكية العقار لهيئة من هيئات القانون العام او الخاص او في حالة إسناد إدارة المنطقة الحرة المعنية إلى مؤسسة عمومية او شركة تابعة للدولة مؤهلة لغراض تخص الصالح العام
المادة 27
قانون المناطق الحرة للتصدير
