تعفى المنش آات المرخص لها من الضريبة المهنية (الباتنتا) فيما يخص العمال المشار إليها في المادة 3 اعلاه وذلك طوال الخمس عشرة سنة الولى المتتابعة التالية لستغلالها . الضريبة الحضرية
المادة 28
قانون المناطق الحرة للتصدير
قانون المناطق الحرة للتصدير
تعفى المنش آات المرخص لها من الضريبة المهنية (الباتنتا) فيما يخص العمال المشار إليها في المادة 3 اعلاه وذلك طوال الخمس عشرة سنة الولى المتتابعة التالية لستغلالها . الضريبة الحضرية