المادة 28

قانون المناطق الحرة للتصدير

19-94Loi n° 19-94 · BO 4294

تعفى المنش آات المرخص لها من الضريبة المهنية (الباتنتا) فيما يخص العمال المشار إليها في المادة 3 اعلاه وذلك طوال الخمس عشرة سنة الولى المتتابعة التالية لستغلالها . الضريبة الحضرية