تعفى من الضريبة الحضرية العقارات والمكنات وا آللت المخصصة لمزاولة العمال المشار إليها في المادة 3 اعلاه وذلك طوال مدة الخمس عشرة سنة التالية لإنهاء اشغالها او إقامتها . ول يشمل الإعفاء المذكور ضريبة النظافة . الضريبة على الشركات أاو الضريبة العامة على الدخل
المادة 29
قانون المناطق الحرة للتصدير
