المادة 29

قانون المناطق الحرة للتصدير

19-94Loi n° 19-94 · BO 4294

تعفى من الضريبة الحضرية العقارات والمكنات وا آللت المخصصة لمزاولة العمال المشار إليها في المادة 3 اعلاه وذلك طوال مدة الخمس عشرة سنة التالية لإنهاء اشغالها او إقامتها . ول يشمل الإعفاء المذكور ضريبة النظافة . الضريبة على الشركات أاو الضريبة العامة على الدخل