تخضع المنش آات المقامة في مناطق التصدير الحرة على اساس الرباح التي حققتهـا فيما يتعلق بالعمال المشار إليها في المادة 3 اعلاه ، وطوال الخمس عشرة سنة الولى المتتابعة التالية لتاريخ الشروع في العمل : الظهير بتنفيذه اإلماشلرليضفريربقةمع 9 ل 3 ى .2 ال 6 ش .8 رك 1 ابتتاريوفخق 8 ال 2 مشرنورطبيالعمان آلصخور 6 ص 8 ع 3 ل 1 يه(ا 1 ف 3 يديالسقامنبورن 86 رق 9 م 8،6)1 ب - ال 4 س 2 ع ارلالصباالدغر - %10 ؛ اال آلمنخرصو 10 ص 14 علي(ه 1 ا 2 ف نيوافلقمابنرو 9 ن 8 رق 19 م) -8،9 وي 17 طابلقصاعدلرىبتنهفذيهذاهلالضظريهبيرة وفق الشروط الدخل العامة على وإما للضريبة - 21 من ربيع بتاريخ 1.89.116 الشريف رقم تخفيض نسبته .% 80 وحدة الدراسات والتوثيق 9 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة واجب التضامن الوطني
المادة 30
قانون المناطق الحرة للتصدير
